القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2023 — معايير وشروط التجارة الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة
صدر القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2023 بتاريخ 22 فبراير 2023، مُعمَلًا به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يُحدّد هذا القرار معايير وشروط التجارة الإلكترونية لأغراض الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدَّمة، وذلك تنفيذًا لأحكام البند (5) من المادة (72) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. مكتب عبدالحميد وشركاه محاسبون قانونيون ومدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و — رخصة وزارة الاقتصاد LC0106-01، وكيل ضريبي معتمد TAN: 30003958 — يُقدّم استشارات متخصصة في الامتثال الضريبي لمنصات التجارة الإلكترونية في الإمارات.
حقائق رئيسية — القرار الوزاري 26/2023
- تاريخ الإصدار: 22 فبراير 2023
- المرجع التشريعي: البند (5) من المادة (72) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
- الهدف: تحديد معايير التجارة الإلكترونية لأغراض الاحتفاظ بسجلات التوريدات
- وسيطة التجارة الإلكترونية: تشمل المواقع والمنصات والتطبيقات وواجهات برامج API
- شرط التسليم: إلى موقع يحدده العميل غير مملوك للمورد أو مشغَّل منه
- شرط الخدمات: تقديمها بأقل تدخل بشري أو دون تدخل
نطاق القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2023
يستند القرار إلى منظومة تشريعية متكاملة تضم الدستور الاتحادي والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. ويُطبَّق القرار على كل توريد سلع أو خدمات يتم عبر وسيطة تجارة إلكترونية عندما تتوافر فيه جميع المعايير والشروط المحددة.
تعريف وسيطة التجارة الإلكترونية
عرَّفت المادة (1) من القرار وسيطة التجارة الإلكترونية بأنها: موقع إلكتروني أو بوابة أو واجهة أو منصة أو سوق أو واجهة برنامج (API) أو تطبيق مشابه، يعمل على تسهيل بيع السلع أو الخدمات، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصة الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية وما يشابهها. يتسع هذا التعريف ليشمل طيفًا واسعًا من منصات البيع الرقمي الحديثة.
معايير وشروط التجارة الإلكترونية (المادة 3)
تنص المادة (3) من القرار على أن توريد السلع والخدمات يُعدّ توريدًا عبر التجارة الإلكترونية إذا تحققت جميع المعايير والشروط الآتية:
- الشرط الأول — الإدراج والإعلان: أن تكون السلع والخدمات مدرجة أو يتم الإعلان عنها على وسيطة تجارة إلكترونية.
- الشرط الثاني — الطلب الإلكتروني: أن يتم طلب السلع والخدمات من خلال وسيطة التجارة الإلكترونية، بغض النظر عما إذا تم الدفع عبر الإنترنت أم لا.
- الشرط الثالث — التسليم في حالات السلع: أن يتم تسليم السلع إلى موقع محدد من قبل العميل، ما لم يكن الموقع المحدد مملوكًا للمورد أو مُشغَّلًا من قِبَله.
- الشرط الرابع — الحد الأدنى من التدخل البشري في حالات الخدمات: أن يتم تقديم الخدمات أو منح حق تلقّيها إلى العميل بأقل تدخل بشري أو دون تدخل بشري.
الأهمية الضريبية للقرار وأثره على سجلات التوريدات
يتكامل هذا القرار مع متطلبات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المنصوص عليها في المادة (72) من اللائحة التنفيذية. فمتى انطبقت المعايير الأربعة على توريد ما، صُنِّف توريدًا عبر التجارة الإلكترونية، وترتّب على ذلك التزامات خاصة بحفظ السجلات تختلف عن التوريدات التقليدية. يشمل ذلك توثيق طبيعة الوسيطة الإلكترونية، وإثبات أن الطلب تم من خلالها، وتوثيق بيانات التسليم أو الحصول على الخدمة.
كيف يُساعدك مكتب عبدالحميد وشركاه؟
- تحليل منصتك الرقمية لتحديد ما إذا كانت تندرج ضمن تعريف وسيطة التجارة الإلكترونية
- تقييم توريداتك وفق المعايير الأربعة المنصوص عليها في القرار
- تصميم منظومة متكاملة للاحتفاظ بسجلات التوريدات الإلكترونية وفق اشتراطات الهيئة
- مراجعة امتثال المنشآت التجارية الرقمية لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
- تقديم آراء مهنية حول تصنيف التوريدات الإلكترونية في النزاعات الضريبية
الأسئلة الشائعة
هل ينطبق القرار الوزاري 26/2023 على جميع المتاجر الإلكترونية في الإمارات؟
ينطبق القرار على كل توريد يتم عبر وسيطة تجارة إلكترونية وتتحقق فيه المعايير الأربعة مجتمعةً: الإدراج الإلكتروني، والطلب عبر الوسيطة، والتسليم إلى موقع العميل (للسلع)، والحد الأدنى من التدخل البشري (للخدمات). والتقنية المستخدمة وحدها لا تكفي لاستيفاء هذه المعايير؛ يجب اجتماع الشروط الأربعة.
هل تُعدّ منصات التواصل الاجتماعي وسيطة تجارة إلكترونية وفق القرار؟
نعم. يشمل تعريف القرار صراحةً وسائل التواصل الاجتماعي عندما تُستخدم لتسهيل بيع السلع أو الخدمات. وبالتالي فإن البيع عبر إنستغرام أو فيسبوك أو تيك توك يمكن أن يندرج ضمن أحكام هذا القرار إذا تحققت بقية الشروط.
هل يشترط القرار الدفع الإلكتروني لاعتبار التوريد تجارة إلكترونية؟
لا. نصّت المادة (3/ب) صراحةً على أن اشتراط الطلب عبر وسيطة التجارة الإلكترونية يسري بغض النظر عما إذا تم الدفع عبر الإنترنت أم لا. فالطلب الإلكتروني مع الدفع النقدي لا يُخرج التوريد من نطاق القرار.
ما الفرق بين شرط تسليم السلع وشرط تقديم الخدمات في القرار؟
بالنسبة للسلع، يشترط القرار تسليمها إلى موقع يحدده العميل بشرط ألا يكون هذا الموقع مملوكًا للمورد أو مُشغَّلًا منه. أما الخدمات فيُشترط تقديمها أو منح حق تلقّيها بأقل تدخل بشري أو دون تدخل بشري، وهو ما يُميّز الخدمات الرقمية الآلية عن الخدمات المهنية التقليدية.
ما التزامات حفظ السجلات المترتبة على القرار؟
يترتب على تصنيف التوريد ضمن التجارة الإلكترونية وفق هذا القرار التزام الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بسجلات تُثبت: طبيعة الوسيطة الإلكترونية، وبيانات الطلب الإلكتروني، وبيانات التسليم أو الحصول على الخدمة. ويتكامل ذلك مع متطلبات سجلات ضريبة القيمة المضافة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
آخر مراجعة: مايو 2026