اختَر صفحة

المخالفات والغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية — قرار مجلس الوزراء 106 لسنة 2025

بواسطة Auditor A | مايو 25, 2026 | Arabic Topics

غرامات ومخالفات الفوترة الإلكترونية قرار 106 لسنة 2025 الإمارات — مكتب عبدالحميد وشركاه

يُقرِّر قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025، النافذ من 15 أكتوبر 2025، ستة أنواع من الغرامات الإدارية لمخالفات نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات. تتراوح الغرامات بين 100 درهم عن كل فاتورة مفقودة (بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً) و5,000 درهم شهرياً لعدم تطبيق النظام و1,000 درهم يومياً عن التأخر في الإخطار. يُقدِّم مكتب عبدالحميد وشركاه (رقم قيد الوكالة الضريبية TAAN: 20033908) خدمات مراجعة الامتثال للوقاية من هذه الغرامات.

نظرة عامة على قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 في 9 أكتوبر 2025 ودخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 2025. صدر هذا القرار استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية وقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية. ويُطبَّق القرار على مخالفات التشريعات المنظِّمة لنظام الفوترة الإلكترونية.

يُستثنى من أحكام هذا القرار صراحةً بموجب المادة الثانية (الفقرة 2) الشخصُ الذي يصدر الفواتير الإلكترونية طوعاً. تسري الغرامات فقط على الملزمين قانوناً الذين يُخفقون في الامتثال. ويضطلع فريق التدقيق الجنائي للنزاعات الضريبية لدينا بمساندة العملاء في الطعن بالغرامات المفروضة خطأً.

المخالفات الست وغراماتها الإدارية

المخالفة الأولى — عدم تطبيق النظام

البيان: عدم قيام المُصدِر بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد ضمن الجدول الزمني الذي يُحدده الوزير.

الغرامة: 5,000 درهم في حالة التأخر عن كل شهر أو جزء من الشهر.

هذه هي الغرامة الجذرية. إذا لم تُعيِّن شركة من المرحلة الأولى مزود خدمة بحلول 31 يوليو 2026، تبدأ ساعة الغرامة فوراً. ثلاثة أشهر تأخير تُكلِّف 15,000 درهم، وستة أشهر تُكلِّف 30,000 درهم. تشمل هذه المخالفة كلاً من الإخفاق في تعيين مزود الخدمة والإخفاق في تشغيل النظام ذاته.

المخالفة الثانية — عدم إصدار وإرسال الفاتورة الإلكترونية

البيان: عدم قيام المُصدِر بإصدار وإرسال فاتورة إلكترونية إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المقرر.

الغرامة: 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية، بحد أقصى 5,000 درهم لكل شهر ميلادي.

تستهدف هذه الغرامة حالات الإخفاق المنفردة في كل معاملة. شركة تُصدر 200 فاتورة شهرياً خارج النظام تتكبد 5,000 درهم (الحد الشهري الأقصى). وشركة تُخفق في 10 فواتير فحسب تتكبد 1,000 درهم. يُضبط الحد الأقصى الشهري التناسب في الغرامة لحالات الشركات ذات الأحجام العالية.

المخالفة الثالثة — عدم إصدار وإرسال الإشعار الدائن الإلكتروني

البيان: عدم قيام المُصدِر بإصدار وإرسال إشعار دائن إلكتروني إلى المستلم عبر النظام ضمن الجدول الزمني المقرر.

الغرامة: 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني، بحد أقصى 5,000 درهم لكل شهر ميلادي.

تُوازي هذه المخالفة المخالفة الثانية لكنها تختص بالإشعارات الدائنة. يستلزم القانون إصدار إشعار دائن في أربع حالات: إلغاء المعاملة، وتخفيض المقابل، واسترداد المقابل كلياً أو جزئياً، ووقوع خطأ إداري أو حسابي.

المخالفة الرابعة — عدم إخطار المُصدِر للهيئة عن عطل النظام

البيان: عدم قيام المُصدِر بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب عن حدوث عطل في النظام ضمن الجدول الزمني المقرر.

الغرامة: 1,000 درهم عن كل يوم تأخر أو جزء من اليوم.

وفق المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم (243)، يجب الإخطار خلال يومي عمل من تاريخ حدوث العطل. تأخر سبعة أيام يُكلِّف 7,000 درهم. هذه المخالفة بالغة الأهمية في مرحلة التطبيق الأولى حين تكون المشكلات التقنية الأكثر احتمالاً.

المخالفة الخامسة — عدم إخطار المستلم للهيئة عن عطل النظام

البيان: عدم قيام المستلم بإخطار الهيئة عن حدوث عطل في النظام ضمن الجدول الزمني المقرر.

الغرامة: 1,000 درهم عن كل يوم تأخر أو جزء من اليوم.

يتحمل المستلمون —كثيراً ما يُغفل عنهم في تخطيط الامتثال— التزامات إخطار موازية. يمتد تعريف "العطل في النظام" ليشمل أي خلل يمنع المستلم من الوفاء بالتزاماته، لا مجرد الأعطال على جانب المُصدِر.

المخالفة السادسة — عدم إخطار مزود الخدمة بتغيير البيانات

البيان: عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين بأي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لديهم لدى الهيئة، ضمن الجدول الزمني المقرر.

الغرامة: 1,000 درهم عن كل يوم تأخر أو جزء من اليوم.

بموجب المادة الخامسة (الفقرة 3) من القرار الوزاري رقم (243)، يجب إخطار مزود الخدمة خطياً بأي تعديل على بيانات التسجيل لدى الهيئة خلال 5 أيام عمل من استلام موافقة الهيئة على التعديل. أي تغيير في العنوان أو الاسم التجاري أو بيانات التسجيل لا يُبلَّغ عنه في الوقت المحدد يُفضي إلى هذه الغرامة اليومية.

ملخص أنواع المخالفات

  • عدم تطبيق النظام: 5,000 درهم / شهر
  • فاتورة إلكترونية مفقودة (لكل فاتورة): 100 درهم (بحد أقصى 5,000 درهم / شهر)
  • إشعار دائن مفقود (لكل إشعار): 100 درهم (بحد أقصى 5,000 درهم / شهر)
  • تأخر المُصدِر في الإخطار عن العطل: 1,000 درهم / يوم
  • تأخر المستلم في الإخطار عن العطل: 1,000 درهم / يوم
  • تأخر الإخطار عن تغيير البيانات: 1,000 درهم / يوم

الأسئلة الشائعة

ما غرامة عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في الوقت المحدد بالإمارات؟

يُقرر قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 غرامة 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه تأخيراً لعدم تطبيق المُصدِر للنظام، بما يشمل عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد المقرر.

كم تبلغ غرامة الفاتورة الإلكترونية المفقودة في الإمارات؟

100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تُصدَر عبر النظام، بحد أقصى 5,000 درهم لكل شهر ميلادي. يحول الحد الشهري الأقصى دون تضخم الغرامات بالنسبة للشركات ذات الأحجام العالية.

ماذا يترتب على عدم الإبلاغ عن عطل نظام الفوترة للهيئة؟

يتعرض كلٌّ من المُصدِر والمستلم لغرامة 1,000 درهم يومياً عن التأخر في الإخطار. يستوجب القانون الإخطار خلال يومي عمل من تاريخ حدوث العطل وفقاً للقرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025.

هل يخضع المتطوعون في تطبيق الفوترة الإلكترونية لغرامات القرار 106؟

لا. تستثني المادة الثانية (الفقرة 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 صراحةً المتطوعين في التطبيق من هذه الغرامات. وتسري الغرامات فحسب على الملزمين قانوناً الذين يُخفقون في الامتثال.

ما الذي يُفعِّل غرامة 1,000 درهم يومياً عن تغيير البيانات؟

إخفاق المُصدِر أو المستلم في إخطار مزود الخدمة المعين خطياً بأي تغيير في بياناته المسجلة لدى الهيئة، خلال 5 أيام عمل من استلام موافقة الهيئة على التعديل.

خدمات ذات صلة

آخر مراجعة:

عبدالحميد محمد عبدالحميد
شريك مؤسس و مدير عام
محاسب قانوني معتمد (UAECA, IACPA & VCD)
زميل جمعية الإمارات للمحاسبين و المدققين (قيد 124)
زميل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (قيد 1361)
رقم القيد في سجل مدققي الحسابات المعتمد لدى وزارة الاقتصاد: 956
رقم القيد في سجل الوكلاء الضريبيون المعتمدون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: 20033908
موبايل: 009710507948028
هاتف مباشر: 00971065289414
▬▬▬▬ㅍ۫܁۫ㅍ▬▬▬▬
عبدالحميد و شركاه محاسبون قانونيون و مدققو حسابات ذ.م.م.ش.ش.و
رقم القيد في سجل مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد: LC0106-01
رقم قيد الوكالة الضريبية: 30003958
هاتف: 00971065610040
Call Now Button