اختر صفحة

شرح قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية المادة (26) التخفيض أو الإعفاء من الغرامات الإدارية

بواسطة | مايو 13, 2020 | Arabic Topics, غير مصنفة

أ . أن يكون له عذر تقبله الهيئة .

ب . تقديم الأدلة التي تبرر وجود العذر

ج . إخطار الهيئة بطلب التخفيض أو الإعفاء وفقا للآلية التي تحددها

د . أن لا يكون الشخص خاضعاً لأي غرامات إدارية خاصة بضريبة القيمة المضافة في السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

هـ . أن يثبت الشخص قيامه بتصحيح مخالفته .

2 . لغايات تنفيذ حكم الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة ، يكون قبول العذر ، بناءً على قرار من لجنة ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام ، وتختص هذه اللجنة بدراسة العذر الذي تقدم به الشخص المخالف والأدلة التي تم تقديمها بشأن قيامه بالمخالفة ، وقبول ذلك أو رفضه ، وذلك دون الإخلال بأحكام البندين (3) و (4) من هذه المادة .

  1. لا ُيعتبر العذر مقبولاً ، إذا ثبت أن قيام الشخص بالمخالفة كان عمداً .

4 . لا يعتبر عذراً ما يأتي :

أ . عدم وجود أموال كفاية .

ب . الاعتماد على شخص آخر .

5 . تصدر الهيئة قرارها بتخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها خلال (20) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب ، ويتم ابلاغ الشخص بذلك القرار خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصداره .

Call Now Button