اختر صفحة

الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية – في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة

بواسطة | مارس 19, 2023 | غير مصنفة, Arabic Topics

الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية – في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة

ملخص المقال

هناك العديد من الجزاءات الإدارية التي سيتم تطبيقها بدءا من تاريخ 05/11/2022 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، و ذلك فيما يخص الشركات ذات المسئولية المحدودة و هي كالتالي:

  1. عدم حفظ السجلات المحاسبية (قرار 102 – 3) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 15,000 درهم | ثالث مرة: 30,000 درهم | رابع مرة: 45,000 درهم + اغلاق
  2. عدم تطبيق الشركة المعايير و الأسس المحاسبية الدولية عند اعداد حساباتها المرحلية و السنوية بحيث تعطي صورة واضحة و دقيقة عن أرباح خسائر الشركة (قرار 102 – 45) (قانون 32 – 27.3) (قرار 77 – 11) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 10,000 درهم | ثالث مرة: 20,000 درهم | رابع مرة: 30,000 درهم + اغلاق
  3. عدم تعيين مدقق حسابات أو أكثر و تحديد اتعابه بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية و يشترط ان يكون مدقق الحسابات مقيدا لدى وزارة الاقتصاد و مرخصة له بمزاولة المهنة من السلطات المختصة (قرار 102 – 45) (قانون 32 – 27.1) (قرار 77 – 12) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 10,000 درهم | ثالث مرة: 20,000 درهم | رابع مرة: 30,000 درهم + اغلاق
  4. عدم اعتماد الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر من المالك بواسطة مدقق الحسابات و ذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية (قرار 102 – 45) (قرار 77 – 14) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 10,000 درهم | ثالث مرة: 20,000 درهم | رابع مرة: 30,000 درهم + اغلاق
  5. توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين (قرار 102 – 45) (قانون 32 – 30.1) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 10,000 درهم | ثالث مرة: 20,000 درهم | رابع مرة: 30,000 درهم + اغلاق
  6. الاخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد (قرار 102 – 28) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 5,000 درهم | ثالث مرة: 10,000 درهم | رابع مرة: 15,000 درهم + اغلاق
  7. عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب الهيئة أو الوزارة أو السلطة المختصة (قرار 102 – 30) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 10,000 درهم | ثالث مرة: 20,000 درهم | رابع مرة: 30,000 درهم + اغلاق
  8. عدم دعوة احد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين لاجتماعات المجلس (قرار 102 – 8) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 3,000 درهم | ثالث مرة: 6,000 درهم | رابع مرة: 9,000 درهم + اغلاق
  9. عدم دعوة المالك بواسطة المدير أو رئيس مجلس المديرين و عدم التقدم بطلب إلى السلطة المختصة خلال سبعة أيام تحتسب من نهاية فترة الأربعة اشهر المحددة لنهاية السنة المالية للنظر في اعتماد الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر (قرار 102 – 45) (قرار 77 – 17) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 10,000 درهم | ثالث مرة: 20,000 درهم | رابع مرة: 30,000 درهم + اغلاق
  10. عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة الخسائر (قرار 102 – 42) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 50,000 درهم | ثالث مرة: 100,000 درهم | رابع مرة: 150,000 درهم + اغلاق
  11. رفض اطلاع أصحاب الشأن (الشركاء) على بيانات و مستندات الشركة (قرار 102 – 7) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 5,000 درهم | ثالث مرة: 10,000 درهم | رابع مرة: 15,000 درهم + اغلاق
  12. عدم اعداد منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي وفق الأصول المهنية و يتم اعتمادها من المالك سواء مباشرة أو من خلال الجمعية العمومية (قرار 102 – 45) (قرار 77 – 10) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 10,000 درهم | ثالث مرة: 20,000 درهم | رابع مرة: 30,000 درهم + اغلاق
  13. مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة وفقا للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي (قرار 102 – 2) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 100,000 درهم | ثالث مرة: 200,000 درهم | رابع مرة: 300,000 درهم + اغلاق
  14. التصرف في الحصص أو الاسم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون (قرار 102 – 33) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 20,000 درهم | ثالث مرة: 40,000 درهم | رابع مرة: 60,000 درهم + اغلاق
  15. رفض معاونة المفتشين (قرار 102 – 43) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 5,000 درهم | ثالث مرة: 10,000 درهم | رابع مرة: 15,000 درهم + اغلاق
  16. عدم الالتزام بقرار تغيير الاسم التجاري (قرار 102 – 4) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 500 درهم يوميا > 5,000 درهم سنويا
  17. تأخير توفيق الأوضاع (قرار 102 – 44) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 1,000 درهم شهريا > 10,000 درهم سنويا
  18. عدم التزام المراقب الشرعي و أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية للشركات التي تطبق احكام الشريعة الإسلامية (قرار 102 – 3) | أول مرة: إنذار كتابي | ثاني مرة: 7,000 درهم | ثالث مرة: 14,000 درهم | رابع مرة: 21,000 درهم + اغلاق

المقال

بتاريخ 04/11/2022 صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 102 ) لسنة 2022 بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية و الذي يعمل به من تاريخ 05/11/2022 و قد حدد المشرع نطاق القرار بأنه يشتمل على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة و الشركات الأجنبية و فروع الشركات الأجنبية و مكاتب التمثيل و صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون و القرارات و الأنظمة التي تصدر تنفيذا له و الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزا لممارسة أي نشاط فيها

الاشكال القانونية التي يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم ( 102 ) لسنة 2022 بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية هي كالتالي:

  1. الشركات ذات المسئولية المحدودة
  2. شركات التضامن
  3. شركات التوصية البسيطة
  4. الشركات المساهمة الخاصة
  5. الشركات المساهمة العامة
  6. الشركات القابضة
  7. الشركات الأجنبية و فروع الشركات الأجنبية و مكاتب التمثيل و صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون

لا تسري احكام هذا القرار على أنواع الشركات المستثناة من احكام المرسوم بقانون و هي:

  1. الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء
  2. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية
  3. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية
  4. الشركات التي تم استثناؤها من احكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015
  5. الشركات المستثناة من احكام هذا المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بموجب قوانين اتحادية خاصة
  6. الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الاندماج دون غيرهما من الأغراض
  7. الشركات ذات الغرض الخاص
  8. الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة مالم تسمح أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة
  9. الشركات المهنية
  10. الشركات المدنية
  11. الشركات الأجنبية التي لا تخضع لأحكام المرسوم بقانون

تسري احكام هذا القرار على أنواع الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 و هي:

  1. الشركات ذات المسئولية المحدودة
  2. شركات التضامن
  3. شركات التوصية البسيطة
  4. الشركات المساهمة الخاصة
  5. الشركات المساهمة العامة
  6. الشركات القابضة
  7. الشركات الأجنبية و فروع الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
  8. مكاتب التمثيل الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
  9. صناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021

ما هي الجزاءات الإدارية التي ستوقع على المخالف في حالة ارتكابه أي فعل من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 و الأنظمة و القرارات التي تصدر تنفيذا له ؟

  1. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه انذار كتابي
  2. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية الواردة في جدول الغرامات
  3. في حالة المخالفة للمرة الثالثة يتم توقيع ضعف الغرامة الإدارية الواردة في جدول الغرامات
  4. في حالة المخالفة للمرة الرابعة يتم توقيع ثلاثة اضعاف الغرامة الإدارية الواردة في جدول الغرامات و الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تزيد عن 6 اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
  5. يلغى الترخيص و الموافقات الصادرة للمخالف على أن يتحمل المخالف نفقات و تكاليف إزالة و معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها

ما هي الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 و الأنظمة و القرارات التي تصدر تنفيذا له و التي تخص الشركات ذات المسئولية المحدودة؟

  1. مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة وفقا للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي (غرامة قدرها 100,000 درهم) (قرار 102 – 2)
  2. عدم التزام المراقب الشرعي و أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية للشركات التي تطبق احكام الشريعة الإسلامية (غرامة قدرها 7,000 درهم للمراقب الشرعي و كل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية) (قرار 102 – 3)
  3. عدم الالتزام بقرار تغيير الاسم التجاري (غرامة قدرها 500 درهم يوميا و بحد اقصى 5,000 درهم سنويا بعد انتهاء 30 يوم عمل من تاريخ الاخطار بقرار تغيير الاسم التجاري) (قرار 102 – 4)
  4. عدم حفظ السجلات المحاسبية (غرامة قدرها 15,000 درهم) (قرار 102 – 5)
  5. رفض اطلاع أصحاب الشأن (الشركاء) على بيانات و مستندات الشركة (غرامة قدرها 5,000 درهم) (قرار 102 – 7)
  6. عدم دعوة احد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين لاجتماعات المجلس (غرامة قدرها 3,000 درهم على المدير أو رئيس مجلس المديرين أو من يمثله) (قرار 102 – 8)
  7. الاخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد (غرامة قدرها 5,000 درهم على المدير أو مجلس المديرين أو من يمثلهم) (قرار 102 – 28)
  8. عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب الهيئة أو الوزارة أو السلطة المختصة (غرامة قدرها 10,000 درهم على المدير أو رئيس مجلس المديرين أو من يمثله) (قرار 102 – 30)
  9. التصرف في الحصص أو الاسم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون (غرامة قدرها 20,000 درهم على كل من تصرف في الحصص على خلاف القواعد المقررة في المرسوم بقانون) (قرار 102 – 33)
  10. عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة الخسائر (غرامة قدرها 50,000 درهم على المدير أو رئيس مجلس المديرين أو من يمثله) (قرار 102 – 42)
  11. رفض معاونة المفتشين (غرامة قدرها 5,000 درهم على المدير أو رئيس مجلس المديرين أو من يمثله أو الموظف بالشركة أو مدقق الحسابات الذي يرفض تقديم مستندات أو معلومات ) (قرار 102 – 43)
  12. تأخير توفيق الأوضاع (غرامة قدرها 1,000 درهم شهريا و بحد اقصى 10,000 سنويا) (قرار 102 – 44)
  13. مخالفة احكام المرسوم بقانون و القرارات المنفذة له و لم يحدد لها جزاء إداري في هذا القرار (غرامة قدرها 10,000 درهم) و هذه الأفعال قد تشتمل على الأفعال ذات العلاقة بالممارسات ذات العلاقة بالمحاسبة و التدقيق و الحوكمة:
    • عدم تطبيق الشركة المعايير و الأسس المحاسبية الدولية عند اعداد حساباتها المرحلية و السنوية بحيث تعطي صورة واضحة و دقيقة عن أرباح خسائر الشركة (قرار 102 – 45) (قانون 32 – 27.3) (قرار 77 – 11)
    • توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين (قرار 102 – 45) (قانون 32 – 30.1)
    • عدم اعداد منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي وفق الأصول المهنية و يتم اعتمادها من المالك سواء مباشرة أو من خلال الجمعية العمومية (قرار 102– 45) (قرار 77 – 10)
    • عدم تعيين مدقق حسابات أو أكثر و تحديد اتعابه بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية و يشترط ان يكون مدقق الحسابات مقيدا لدى وزارة الاقتصاد و مرخصة له بمزاولة المهنة من السلطات المختصة (قرار 102– 45) (قانون 32 – 27.1) (قرار 77 – 12)
    • عدم اعتماد الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر من المالك بواسطة مدقق الحسابات و ذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية (قرار 102– 45) (قرار 77 – 14)
    • عدم دعوة المالك بواسطة المدير أو رئيس مجلس المديرين و عدم التقدم بطلب إلى السلطة المختصة خلال سبعة أيام تحتسب من نهاية فترة الأربعة اشهر المحددة لنهاية السنة المالية للنظر في اعتماد الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر (قرار 102 – 45) (قرار 77 – 17)

خاتمة المقال

في ضوء ما تم توضيحه من معلومات جوهرية تخص الشركات ذات المسئولية المحدودة يجب على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة معرفة الالتزامات القانونية المستحدثة التي يجب أن تلتزم بها مجالس الإدارة أو المديرين أو الشركاء حتى لا تقع الشركة تحت طائلة الغرامات و الاغلاق و إلغاء الرخص الممنوحة

كيف يمكن لمكتب عبدالحميد و شركاه مساعدتك؟

نحن في مكتب عبدالحميد و شركاه لدينا الخبرات المهنية و الدراية القانونية بالتشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة و التدقيق و في ضوء ما سبق فإن امساك الدفاتر المحاسبية بشكل منتظم و الاحتفاظ بكافة المستندات و الأدلة الداعمة لكل المعاملات المالية و أيضا تدقيق الحسابات و اعتماد التقارير المالية بواسطة مدقق حسابات معتمد أصبحت ممارسة أساسية لا غنى عنها و لا يمكن تأجيلها لأن الاستغناء عن هذه الالتزامات من شأنه أن يعرض مجالس الإدارة أو الملاك في الشركات ذات المسئولية المحدودة لمخاطر فرض الغرامات التي ستفرض عن طريق فرق التفتيش و الاغلاق بواسطة السلطات المختصة.
بغض النظر عن الغرامات التي تم إقرارها بواسطة السلطات المختصة فإن الاهتمام بجودة التقارير المالية و المحافظة على المستندات و الأدلة التي تدعم المعاملات المالية للشركة هو امر حيوي يجب أن تحرص مجالس الإدارة أو الملاك عليه لأنه في غياب التقارير المالية في الشركة فإن الشركة بالتأكد ستكون في طريقها الحتمي نحو الفشل و ستقع المسئولية النهائية على عاتق مجالس الإدارة او الملاك

مصادر المقال

  1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021
  2. قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022
  3. قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2022
  4. التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد في الإمارات

الخدمات ذات العلاقة بالمقال:

  1. خدمة المحاسبة و تنظيم الدفاتر المحاسبية للشركات المتوسطة و الصغيرة
  2. خدمة تجميع و إعداد القوائم المالية
  3. خدمة التدقيق الخارجي
  4. خدمة التدقيق الداخلي

 عن الكاتب

عبدالحميد محمد عبدالحميد
| شريك مؤسس و مدير عام
| محاسب قانوني معتمد (ACPA, IACPA & VCD)
| زميل جمعية الإمارات للمحاسبين و المدققين (قيد 124)
| زميل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (قيد 1361)
| رقم القيد في سجل مدققي الحسابات المعتمد لدى وزارة الاقتصاد: 956
| رقم القيد في سجل الوكلاء الضريبيون المعتمدون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: 20033908
Call Now Button