التصريح الطوعي قبل إشعار التدقيق الضريبي مقابل بعده — فارق الغرامات في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017
البندان (11) و(12) من الجدول رقم (1) في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 يرسمان تمييزاً حاداً بين سيناريوين: ممول يُقدِّم تصريحاً طوعياً بشكل استباقي لتصحيح خطأ، وآخر لا يفعل ذلك قبل تلقيه إشعاراً بأن الهيئة الاتحادية للضرائب ستجري عليه تدقيقاً ضريبياً. الفارق في التكلفة المالية بين الحالتين جوهري.
البند (11) — التصريح الطوعي قبل إشعار التدقيق
حين يُقدِّم الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة تصريحاً طوعياً لتصحيح أخطاء في إقرار ضريبي أو تقييم ضريبي أو طلب استرداد — ويفعل ذلك قبل تبليغه بالتدقيق الضريبي — تكون الغرامة بموجب البند (11): غرامة شهرية بنسبة 1% على الفارق الضريبي عن كل شهر أو جزء منه.
تُحتسب هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو تقديم طلب الاسترداد حتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي. لا توجد نسبة ثابتة إضافية — فقط التراكم الشهري بنسبة 1% على الفارق الضريبي.
البند (12) — الإخفاق في التصريح قبل إشعار التدقيق
حين يُخفق الخاضع للضريبة أو دافعها في تقديم تصريح طوعي قبل تبليغه بالتدقيق الضريبي، تُفرض غرامتان في آنٍ واحد:
- غرامة ثابتة: 15% من الفارق الضريبي.
- غرامة شهرية: 1% من الفارق الضريبي لكل شهر أو جزء منه — لكنها تُحتسب بطريقة مختلفة حسب ما يتلو ذلك.
لاحتساب الغرامة الشهرية تحت البند (12)، ثمة سيناريوان فرعيان:
- السيناريو الفرعي (أ): إذا قدَّم الخاضع تصريحاً طوعياً بعد تبليغه بالتدقيق، تسري الغرامة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار حتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي.
- السيناريو الفرعي (ب): إذا لم يُقدِّم الخاضع تصريحاً طوعياً أصلاً، تسري الغرامة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار حتى تاريخ صدور التقييم الضريبي.
فارق التكلفة — مقارنة عملية
لنفرض فارقاً ضريبياً قدره 1,000,000 درهم ناجماً عن خطأ في إقرار ضريبة القيمة المضافة منذ 18 شهراً.
السيناريو (أ) — البند (11)، تصريح طوعي قبل إشعار التدقيق: الغرامة = 1% × 18 شهراً × 1,000,000 = 180,000 درهم.
السيناريو (ب) — البند (12)، دون تصريح قبل الإشعار ثم تقديمه بعده: الغرامة = 15% ثابتة (150,000 درهم) + 1% × 18 شهراً (180,000 درهم) = 330,000 درهم.
الفارق 150,000 درهم — وهو تحديداً الغرامة الثابتة بنسبة 15% التي تُفرض فقط حين لا يتصرف الممول قبل إشعار التدقيق. التصرف الاستباقي وفق البند (11) يُلغي المكوِّن الثابت كلياً.
الأثر الاستراتيجي
قرار تقديم التصريح الطوعي يجب أن يُتخذ قبل صدور إشعار التدقيق. بمجرد استلام الإشعار، يسري نظام البند (12) بصرف النظر عن سرعة تقديم التصريح لاحقاً. لا يمكن تفادي الغرامة الثابتة بنسبة 15% بعد صدور الإشعار. هذا الهيكل يُشكِّل حافزاً قوياً لمراجعة الإقرارات الضريبية دورياً وتصحيح الأخطاء بشكل استباقي.
ما الذي يُعدُّ إشعار تدقيق يُفعِّل أحكام البند (12)؟
إشعار التدقيق الضريبي هو الإخطار الرسمي الكتابي من الهيئة بأنها ستجري تدقيقاً ضريبياً على الشخص. يجب تقديم التصريح الطوعي قبل استلام هذا الإشعار كي يخضع لأحكام البند (11). الاستفسار العام أو طلب المعلومات من الهيئة ليس بالضرورة إشعار تدقيق — الصيغة القانونية للمراسلة هي التي تحدد أي النظامين ينطبق.
هل يمكن الطعن في الغرامة الثابتة بنسبة 15% عبر إعادة النظر؟
نعم. مسار إعادة النظر والاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية متاح لجميع الغرامات الإدارية بما فيها الغرامة الثابتة 15%. نجاح الطعن في الفارق الضريبي الأصلي يُقلِّص الوعاء الذي تُحتسب عليه نسبة 15%. والطعن بأسباب إجرائية — كعدم صحة إصدار إشعار التدقيق — قد يُزيل المكوِّن الثابت كلياً إذا ثبت وجود عيب في الإشعار.
هل تسري الغرامة الشهرية 1% بالتزامن مع غرامة التأخر 14%؟
نعم. الغرامة الشهرية بنسبة 1% على الفارق الضريبي في البنود (11) و(12) تيارٌ مستقل عن غرامة التأخر في السداد بنسبة 14% سنوياً في البند (9). كلاهما قد يسريان في آنٍ واحد: البند (9) يسري على إجمالي الضريبة غير المسدَّدة، بينما يسري البنود (11)/(12) على الفارق الضريبي تحديداً.
ما الفارق الضريبي لأغراض البنود (11) و(12)؟
الفارق الضريبي مُعرَّف في المادة (1) من القرار بأنه الفرق بين الضريبة المستحقة كما تم احتسابها وبين الضريبة المستحقة كما كان يتوجب احتسابها. هو مبلغ الخطأ تحديداً — لا إجمالي الضريبة — الذي تُحتسب عليه الغرامات النسبية.
كيف يساعدك مكتب عبدالحميد وشركاه؟
نُقدِّم المشورة في توقيت التصريح الطوعي، ونُعدِّ وثائقه، ونحسب التعرض للغرامات في البنود (11) و(12)، ونمثل العملاء في إجراءات إعادة النظر ولجنة فض المنازعات الضريبية. نعمل من الشارقة لتغطية جميع إمارات الدولة.
آخر مراجعة: 16 مايو 2026 — عبدالحميد محمد عبدالحميد، وكيل ضريبي معتمد رقم: 20033908 | زميل EAAA رقم 124 | زميل IASCA رقم 1361