أ . أن يكون له عذر تقبله الهيئة .
ب . تقديم الأدلة التي تبرر وجود العذر
ج . إخطار الهيئة بطلب التخفيض أو الإعفاء وفقا للآلية التي تحددها
د . أن لا يكون الشخص خاضعاً لأي غرامات إدارية خاصة بضريبة القيمة المضافة في السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
هـ . أن يثبت الشخص قيامه بتصحيح مخالفته .
2 . لغايات تنفيذ حكم الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة ، يكون قبول العذر ، بناءً على قرار من لجنة ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام ، وتختص هذه اللجنة بدراسة العذر الذي تقدم به الشخص المخالف والأدلة التي تم تقديمها بشأن قيامه بالمخالفة ، وقبول ذلك أو رفضه ، وذلك دون الإخلال بأحكام البندين (3) و (4) من هذه المادة .
- لا ُيعتبر العذر مقبولاً ، إذا ثبت أن قيام الشخص بالمخالفة كان عمداً .
4 . لا يعتبر عذراً ما يأتي :
أ . عدم وجود أموال كفاية .
ب . الاعتماد على شخص آخر .
5 . تصدر الهيئة قرارها بتخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها خلال (20) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب ، ويتم ابلاغ الشخص بذلك القرار خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصداره .